اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
182
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ؟ : إن للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب ( 1 ) . الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، . . . فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ؟ . . . . فجرد ( عليه السلام ) إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج ، الربع ، وما بقي فللبنت ( 2 ) . الثالث في حكم ميراث الزوجة : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي . فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان ، أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 286 ، ح 1035 . الاستبصار : ج 4 ، ص 143 ، ح 534 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 127 ، ح 32647 . قطعة منه في ( ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج ) . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 979 .